السيد الخوئي

340

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 1161 ) : إذا كان للضالة نماء أو منفعة واستوفاها الآخذ كان ذلك بدل ما انفقه عليها ، ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى . أحكام الذباحة ( مسألة 1162 ) : الحيوان المحلل لحمه - وحشياً كان أو أهلياً - إذا ذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحل أكله ، نعم موطوء الإنسان والشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلهما بالذبح ، وكذلك الجلال قبل استبرائه وقد مر بيانه في الصفحة ( 78 ) . ( مسألة 1163 ) : الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش كالبقر يحل لحمهما بالاصطياد ، وأما الحيوانات المحللة الأهلية كالشاة والدجاجة والبقر غير المتوحش ونحوها ، وكذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالاصطياد . ( مسألة 1164 ) : الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد ، فيما إذا كان قادراً على العدو أو ناهضاً للطيران ، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد ولا يحكم بطهارتهما حينئذٍ ، فلو رمى ظبياً وولده غير القادر على العدو ، فماتا حل الظبي وحرم الولد .